مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

129

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ويوهم ذلك من كلام المفيد « 1 » واختاره ابن حمزة « 2 » وكذا الشهيد في اللمعة « 3 » . أدلّة هذا الحكم يمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه : الأوّل : أنّ حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل غالباً مع العزل ، فيكون منافياً لغرض الشارع . ويردّه أوّلًا : بمنع انحصار الحكمة فيه . وثانياً : أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لعدم جريانه في الحامل والعقيم واليائسة ونحوها . وثالثاً : لو تمّ لجرى مع الإذن والشرط أيضاً ، إذ ليس للمرأة تفويت غرض الشارع ، بل لا يكون الاشتراط صحيحاً . الثاني : الإجماع الذي ادّعاه في الخلاف « 4 » . وفيه أنّه غير حجّة سيّما مع مخالفته للشهرة . الثالث : بعض النصوص ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها « إلّا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوّجها » « 5 » وكذا صحيحة أخرى له تقدّمت 6 . وفيه : أنّها بقرينة نصوص أخرى تدلّ على الكراهة لا الحرمة . الرابع : النبويّين العامّيين : نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعزل عن الحرّة إلّا

--> ( 1 ) المقنعة : 516 . ( 2 ) الوسيلة : 314 . ( 3 ) اللمعة : 109 . ( 4 ) الخلاف 4 : 259 . ( 5 ) ( 5 ، 3 ) وسائل الشيعة 14 : 106 باب 76 من أبواب ما يكره فيه العزل ، ح 2 و 1 .